الصيمري

20

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وان لم يستأمره . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 49 - قال الشيخ : إذا صح الاستيمار فليس له حد إلا أن يشرط مدة معينة قلت أم كثرت . وللشافعي قولان ، أحدهما لا يصح حتى يشرط ، والثاني مثل ما قلناه من أنه يمتد ذلك أبدا . والمعتمد اشتراط المدة ، وتبطل مع الإطلاق ، وهو مذهب العلامة في التحرير والمختلف . مسألة - 50 - قال الشيخ : إذا باع عبدين وشرط الخيار في أحدهما ، فإن أبهم ولم يعين فالبيع باطل بلا خلاف لأنه مجهول ، وان عين ثبت فيما عينه . وقال أبو العباس : على قولين : أحدهما يصح والآخر لا يصح . والمعتمد قول الشيخ ، لعموم « المؤمنون عند شروطهم » . مسألة - 51 - قال الشيخ : إذا صح هذا البيع ، كان كل واحد منهما بالقسط من الثمن ، سواء قدر كل واحد منها ، فقال هذا بألف وهذا بألف ، أو أطلق فقال بعتكها بألفين . وقال الشافعي الكل على قولين . وقال أبو حنيفة : ان قدر ثمن كل واحد منهما صح ، وان أطلق بطل . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 52 - قال الشيخ : روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشترى أن يختار أيهما شاء أنه جائز ولم يرووا في الثوبين شيئا . وقال الشافعي : إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يصح البيع ، وكذا ثوبا من ثلاثة أو أكثر . وقال أبو حنيفة : يصح إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أن له الخيار ثلاثا